الحر العاملي
357
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 12 - باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده الا أن ينسى التسمية فيحل ( 29738 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله ( 3 ) . ( 29739 ) 2 - وعن عن أحمد ( 1 ) عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ارسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 202 / 914 . ( 3 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 205 / 16 . ( 1 ) المائدة 5 : 4 . ( 2 ) التهذيب 9 : 25 / 100 . ( 3 ) الفقيه 3 : 202 / 914 . ( 2 ) الكافي 6 : 206 / 18 ، والتهذيب 9 : 25 / 102 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب .